[فصل أقل الجهاد مرة في كل عام.]
(٧٤١٥) أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام، فيطمع في إسلامهم إن أخر قتالهم، ونحو ذلك مما يرى المصلحة معه في ترك القتال، فيجوز تركه بهدنة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صالح قريشا عشر سنين، وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده، وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة. وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب ذلك؛ لأنه فرض كفاية، فوجب منه ما دعت الحاجة إليه.
https://shamela.ws/book/8463/4112#p1
كتاب المغني مؤلفه الإمام ابن قدامة أحد أئمة فقه المذهب الحنبلي- ط مكتبة القاهرة
No comments:
Post a Comment